« 4405 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ : بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَكَشَفُوا عَانَتِي ، فَوَجَدُوهَا لَمْ تَنْبُتْ ، فَجَعَلُونِي مِنْ السَّبْيِ .
« 4406 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، فَأَجَازَهُ .
« 4407 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ نَافِعٌ : حَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا الْحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .
هامش
- ( 1584 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والنسائي في كتاب « الطلاق » باب « متى يقع طلاق الصبيّ » ( 6 / 467 ) حديث رقم ( 3430 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « من لا يجب عليه الحد » ( 2 / 849 ) حديث رقم ( 2541 ) جميعا من طريق سفيان . . . به والنسائي في كتاب « السارق » باب « حد البلوغ وذكر السن » ( 8 / 467 ) حديث رقم ( 4996 ) وفي « سننه الكبرى » ( 4 / 349 ) حديث رقم ( 7474 ) من طريق شعبة والدارميّ في « سننه » من كتاب « الحدود » باب « حد الصبيّ متى يقتل » ( 2 / 294 ) حديث رقم ( 2464 ) والحميدي في « مسنده » ( 2 / 394 ) حديث رقم ( 888 ) من طريق سفيان كلاهما ( سفيان ، شعبة ) عن عبد الملك بن عمير . . . به .
ومن لم ينبت لم يقتل : لأنّه من الذرّية يشبه أن يكون المعنى عند من فرق بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر لا يوقف على بلوغهم من جهة السن ولا يمكن الرجوع إلى قولهم لأنّهم متهمون في ذلك لدفع القتل عن أنفسهم ولأن أخبارهم غير مقبولة . فأما المسلمون وأولادهم فقد يمكن الوقوف على مقادير أسنانهم لأن أسنانهم محفوظة وأوقات مواليدهم مؤرخة معلومة وأخبارهم في ذلك مقبولة ، فلهذا اعتبر في المشركين الإنبات واللّه أعلم . قاله الخطابي .
( 4405 ) صحيح : انظر سابقه .
( 4406 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « السير » باب « ما جاء في النزول على الحكم » ( 4 / 145 ) حديث رقم ( 1584 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإنبات بلوغا إن لم يعرف احتلامه ولا سنّه وهو قول أحمد وإسحاق . . . انتهى . وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « من لا يجب عليه الحد » ( 2 / 849 ) حديث رقم ( 2541 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 310 ) والدارميّ في كتاب « السير » باب « حد الصبيّ متى يقتل » ( 2 / 294 ) حديث رقم ( 2464 ) جميعا من طريق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي . . . به .
( 4407 ) صحيح : تقدم في الحديث السابق .