تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1877

مساهمون:

ص١٨٧٧

( 12 ) بَابُ مَا لَا قَطْعَ فِيهِ

« 4388 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ ، فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ ، فَوَجَدَهُ ، فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ ، فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ ، فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلَا كَثَرٍ » فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنَّ مَرْوَانَ أَخَذَ غُلَامِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَ يَدِهِ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِي إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِي سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَشَى مَعَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ حَتَّى أَتَى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ، وَلَا كَثَرٍ » فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ . قَالَ أَبُو دَاوُد : الْكَثَرُ الْجُمَّارُ . « 4389 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ : بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ : فَجَلَدَهُ مَرْوَانُ جَلَدَاتٍ وَخَلَّى سَبِيلَهُ .
هامش
( 4388 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « ما جاء من قطع في ثمر ولا أكثر » ( 4 / 42 ) حديث رقم ( 1449 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث رواه غير واحد عن يحيي بن سعيد ولم يذكروا فيه واسع بن حبان . والنسائي في كتاب « السارق » باب « ما لا قطع فيه » ( 8 / 461 ) حديث رقم ( 4976 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « لا يقطع في ثمر ولا أكثر » ( 2 / 865 ) حديث رقم ( 2593 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 464 ) . ومالك في « الموطأ » ( 2 / 32 / ص 839 ) ، والدارميّ في كتاب « الحدود » باب « ما لا يقطع فيه من الثمار » ( 2 / 228 ) حديث رقم ( 2304 ) جميعا من طريق يحيى بن سعيد . . . به . وديا : بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء ما يخرج من أصل النخل فيقطع من محله ويغرس في محل آخر . لا قطع في ثمر : قال الخطابي : قال الشافعي : ما علق بالنخل قبل جزه وحرزه . قال القاري : هو يطلق على الثمار كلها ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل . كثر : بفتحتين الجمار بضم الجيم وتشديد الميم في آخره راء مهملة قال الجوهريّ : شحم النخل . ( 4389 ) صحيح : انظر ما قبله . ونضيف : النسائي في « قطع السارق » باب « ما لا يقطع فيه » ( 8 / 461 ) حديث رقم ( 4977 ) من طريق حماد عن عدي بن سعيد . . . به .