« 4390 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ ، فَقَالَ : « مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً ؛ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ؛ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ ؛ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : الْجَرِينُ الْجُوخَانُ .
( 13 ) بَابُ الْقَطْعِ فِي الْخُلْسَةِ وَالْخِيَانَةِ
« 4391 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً ؛ فَلَيْسَ مِنَّا » .
هامش
( 4390 ) حسن : خبنة : بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . قال في النهاية : الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في ثوبه ، يقال : أخبن الرجل إذا أخبا شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله .
انتهى . قال في السبل : وفي الحديث مسائل :
الأولى : أنه إذا أخذ المحتاج بغية لسد فاقته فإنّه مباح له .
والثانية : أنه يحرم عليه الخروج بشيء منه فإن خرج بشيء منه فلا يخلو أن يكون قبل أن يجذ ويأويه الجرين أو بعده ، فإن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ والنصاب
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « فبلغ ثمن المجن » .
إلى أن قال : والرابعة : أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع
لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « بعد أن يأويه الجرين » .
انتهى ( عون المعبود ) .
( 4391 ) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « في الخائن والمختلس والمنتهب » ( 4 / 42 ) حديث رقم ( 1448 ) ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في كتاب « السارق » باب « ما لا يقطع » ( 8 / 463 ) حديث رقم ( 4987 ) ، وابن ماجة في كتاب « الفتن » باب « النهي عن النهبة » ( 2 / 1398 ) حديث رقم ( 3935 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 3 / 380 ) ، والدارميّ في كتاب