فَإِنْ خَرَجَ مَتَاعُكُمْ فَذَاكَ ، وَإِلَّا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَ مَا أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِهِمْ ، فَقَالُوا : هَذَا حُكْمُكَ ، فَقَالَ : هَذَا حُكْمُ اللَّهِ وَحُكْمُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : إِنَّمَا أَرْهَبَهُمْ بِهَذَا الْقَوْلِ ؛ أَيْ لَا يَجِبُ الضَّرْبُ إِلَّا بَعْدَ الِاعْتِرَافِ .
( 11 ) بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
« 4383 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنْهُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
« 4384 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا » .
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ : الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .
هامش
( 4383 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « قوله تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما( 12 / 99 ) حديث رقم ( 6789 ) ومسلم في كتاب « الحدود » باب « حد السرقة ونصابها » ( 3 / 1 / 1312 ) من طريق الزهري . . . به .
اعلم أن إيجاب قطع يد السارق ثابت بالقرآن ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه ، فاختلف العلماء ، فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب ونحوها . والحق هو مذهب الجمهور ، واختلفوا بعد اشتراطهم له على أقوال بلغت إلى عشرين قولا ، والذي قام الدليل عليه منها قولان :
الأول : أن النصاب الذي تقطع به ربع دينار من الذهب وثلاثة دراهم من الفضة وهذا مذهب فقهاء الحجاز والشافعي وغيرهم .
والثاني : أنه عشرة دراهم وهذا مذهب أكثر أهل العراق ، والراجح من هذين القولين هو القول الأوّل .
انتهى ملخصا من السبل .
( 4384 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الحدود » باب « قوله تعالى :وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ . . . »( 12 / 99 ) حديث رقم ( 6790 ) ومسلم في كتاب « الحدود » باب « حد السرقة ونصابها » ( 3 / 2 / 1312 ) من طريق ابن وهب . . . به .