تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1879

مساهمون:

ص١٨٧٩
« 4392 » - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ » . « 4393 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِمِثْلِهِ زَادَ : « وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَمْ يَسْمَعْهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، وَبَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّمَا سَمِعَهُمَا ابْنُ جُرَيْجٍ مَنْ يَاسِينَ الزَّيَّاتِ . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَقَدْ رَوَاهُمَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

( 14 ) بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ

« 4394 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ صَفْوَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : كُنْتُ
هامش
« الحدود » باب « ما لا يقطع من السراق » ( 2 / 229 ) حديث رقم ( 2310 ) جميعا من طريق ابن جريج . . . به . قال النووي : قال القاضي عياض : شرع اللّه تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيرها كالاختلاس والانتهاب والغصب لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنّه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها ، فيعظم أمرها ، واشتدت عقوبتها ، ليكون أبلغ في الزجر عنها . انتهى . ( 4392 ) صحيح : انظر ما قبله . ( 4393 ) صحيح : تقدم برقم ( 4391 ) . ( 4394 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « السارق » باب « ما يكون حرزا وما لا يكون » ( 8 / 440 ) حديث رقم ( 4898 ) ، وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « من سرق من الحرز » ( 2 / 865 ) حديث رقم ( 2595 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 3 / 401 ) . خميصة : كساء أسود مربع له علمان . اختلسها : سلبها بسرعة . فهلا كان . . . إلخ : أي لم لا بعته قبل إتيانك به إلى ، وأمّا الآن فقطعه واجب ولا حقّ لك فيه بل هي من الحقوق الخالصة للشرع ولا سبيل فيها إلى الترك . وفيه أن العفو جائز قبل أن يرفع إلى الحاكم . كذا ذكره الطيبي .