تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1874

مساهمون:

ص١٨٧٤

( 9 ) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ بِحَدٍّ وَلَا يُسَمِّيهِ

« 4381 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، قَالَ : « تَوَضَّأْتَ حِينَ أَقْبَلْتَ ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « هَلْ صَلَّيْتَ مَعَنَا حِينَ صَلَّيْنَا ؟ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : « اذْهَبْ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَفَا عَنْكَ » .

( 10 ) بَابٌ فِي الِامْتِحَانِ بِالضَّرْبِ

« 4382 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ : أَنَّ قَوْمًا مِنْ الْكَلَاعِيِّينَ سُرِقَ لَهُمْ مَتَاعٌ ، فَاتَّهَمُوا أُنَاسًا مِنْ الْحَاكَةِ ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ، ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ ، فَأَتَوْا النُّعْمَانَ ، فَقَالُوا : خَلَّيْتَ سَبِيلَهُمْ بِغَيْرِ ضَرْبٍ وَلَا امْتِحَانٍ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ : مَا شِئْتُمْ ؛ إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَضْرِبَهُمْ ،
هامش
( 4381 ) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب « التوبة » باب « قوله تعالى :إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ »( 4 / 45 / ص 2117 ) من طريق شداد مطولا وأحمد في « مسنده » ( 5 / 265 ) من طريق الأوزاعي وابن خزيمة في « صحيحه » ( 1 / 160 ) حديث رقم ( 311 ) من طريق الأوزاعي . . . به . كلاهما من طريق ( شداد أبو عمار ، الأوزاعي ) عن أبي أمامة . . . به . إني أصبت حدّا : قال العلماء : هذا الرجل لم يفصح بما يوجب الحدّ ولعله كان بعض الصغائر فظن بأنه يوجب الحدّ عليه ، فلم يكشفه عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ورأى التعرض عنه لإقامة الحد عليه توبة ، وفيه ما يضاهي قوله تعالى :إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِفي قوله : صليت معنا . انتهى . وقال الخطابي : ويحتمل أن يكون صلّى اللّه عليه وسلّم اطلع بالوحي على أن اللّه تعالى قد غفر له لكونها واقعة عين ، وإلّا لكان يستفسره عن الحدّ ويقيم عليه . ( 4382 ) حسن : أخرجه النسائي في كتاب « السارق » باب « امتحان السارق بالضرب والحبس » ( 8 / 437 ) حديث رقم ( 4889 ) من طريق بقية . . . به . الكلاعيين : نسبة إلى ذي كلاع بفتح الكاف وخفة اللام ، قبيلة من اليمن . وفي الحديث دليل على أنّه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1874 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم