تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1872

مساهمون:

ص١٨٧٢

( 6 ) بَابٌ فِي السَّتْرِ عَلَى أَهْلِ الْحُدُودِ

« 4377 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ مَاعِزًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ ، وَقَالَ لِهَزَّالٍ : « لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ » . « 4378 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ : أَنْ هَزَّالًا أَمَرَ مَاعِزًا أَنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُخْبِرَهُ .

( 7 ) بَابٌ فِي صَاحِبِ الْحَدِّ يَجِيءُ فَيُقِرُّ

« 4379 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا الْفِّرْيَابِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، فَصَاحَتْ ، وَانْطَلَقَ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَانْطَلَقُوا ، فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَأَتَوْهَا بِهِ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ هُوَ هَذَا ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ
هامش
في الحديث أن الإمام لا يجوز له العفو عن حدود اللّه إذا رفع الأمر إليه ، وهو بإطلاقه يدلّ على أن ليس للمالك أن يجري الحدّ على مملوكه بل يعفو عنه أو يرفع إلى الحاكم أمره فإنّه داخل تحت هذا الأمر ، وهو الاستحباب . قاله القاري . ( 4377 ) أخرجه أحمد في « مسنده » ( 5 / 216 ، 217 ) ، والبيهقيّ في « سننه الكبرى » ( 8 / 330 ) من طريق زيد بن أسلم . . . به . ( 4378 ) ضعيف مرسل : أخرجه البيهقيّ في « سننه الكبرى » ( 8 / 331 ) من طريق محمّد بن عبيد . . . به . ( 4379 ) حسن : أخرجه الترمذي في كتاب « الحدود » باب « ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنى » ( 4 / 45 ) حديث رقم ( 1454 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب صحيح ، وأحمد في « مسنده » ( 6 / 399 ) من طريق إسرائيل . . . به . وأورده الألباني في « الصحيحة » حديث رقم ( 900 ) . فتجللها : بالجيم فهو كناية عن الجماع . وقال القاري : أي فغشيها بثوبه فصار كالجل عليه .