تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1873

مساهمون:

ص١٨٧٣
عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَا صَاحِبُهَا ، فَقَالَ لَهَا : « اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ » وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلًا حَسَنًا . قَالَ أَبُو دَاوُد : يَعْنِي : الرَّجُلَ الْمَأْخُوذَ : وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا : « ارْجُمُوهُ » فَقَالَ : « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ أَيْضًا ، عَنْ سِمَاكٍ .

( 8 ) بَابٌ فِي التَّلْقِينِ فِي الْحَدِّ

« 4380 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلِصٍّ قَدْ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا ، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ ؟ » قَالَ : بَلَى ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ وَجِيءَ بِهِ ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِرْ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » فَقَالَ : أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : « اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ثَلَاثًا » . قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ، عَنْ هَمَّامٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ - رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ - عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
( 4380 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب « السارق » باب « تلقين السارق » ( 18 / 438 ) حديث رقم ( 4892 ) وابن ماجة في كتاب « الحدود » باب « تلقين السارق » ( 2 / 866 ) حديث رقم ( 2597 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 293 ) والدارميّ في كتاب « الحدود » باب « المحترف بالسرقة » ( 2 / 228 ) حديث رقم ( 2303 ) جميعا من طريق حماد . . . به وفي إسناده أبي مساحة مولى أبي ذر ، قال الذهبي في « الميزان » لا يعرف . ما إخالك : بكسر الهمزة وفتحها والكسر هو الأصح وهو من خال يخال أي ما أظنك . قال الشوكاني : فيه دليل على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة بعد استغفاره . وفيه دليل على أنه يستحب تلقين ما يسقط الحد .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1873 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم