« 4239 » - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ مَيْمُونٍ الْقَنَّادِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ رُكُوبِ النِّمَارِ ، وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : أَبُو قِلَابَةَ لَمْ يَلْقَ مُعَاوِيَةَ .
هامش
( 4239 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الزينة » باب « تحريم الذهب على الرجال » ( 8 / 540 ) حديث ( 5164 ) .
وأحمد في « مسنده » ( 4 / 93 ) من طريق خالد الحذاء . . . به .
قلت : وتقدم بعض الحديث رقم ( 1794 ) .
ركوب النمار : جمع نمر أي جلود النمار ، وهي السباع المعروفة . مقطعا : بفتح الطاء المهملة المشددة أي مكسرا . وقال في النهاية : أراد الشيء اليسير منه كالشنف ونحو ذلك وكره الكثير الذي هو عادة أهل السرف والخيلاء والكبر ، واليسير هو ما لا تجب فيه الزكاة ويشبه أن يكون إنّما كره استعمال الكثير منه لأن صاحبه ربما بخل بإخراج زكاته فيأثم بذلك عند من أوجب فيه الزكاة . انتهى .