« 4166 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّورِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ : أَوْمَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ : « مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ ؟ » قَالَتْ : بَلْ امْرَأَةٌ ، قَالَ : « لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ » - يَعْنِي : بِالْحِنَّاءِ .
( 5 ) بَابٌ فِي صِلَةِ الشَّعْرِ
« 4167 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَامَ حَجَّ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ » .
هامش
حديث ( 4466 ) من طريق مسلم بن إبراهيم ، وفي إسناده غبطة مقبولة ، وأم الحسن عمّة غبطة لا يعرف حالها ، وجدتها لم يقف على اسمها الحافظ كذا في التهذيب فهذا إسناد مسلسل بالمجاهيل .
فيه بيان كراهية خضاب الكفين للرجال تشبها بالنساء .
( 4166 ) حسن : أخرجه النسائي في « الزينة » باب « الخضاب للنساء » ( 8 / 519 ) حديث ( 5140 ) وأحمد ( 6 / 262 ) من طريق مطيع بن ميمون . . . به .
وفيه شدة استحباب الخضاب بالحناء للنساء قاله المنذري .
( 4167 ) متفق عليه : أخرج البخاري في « اللباس » باب « وصل الشعر » ( 10 / 386 ) حديث ( 5932 ) ، ومسلم في « اللباس والزينة » باب « تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » ( 2 / ص 1679 ) حديث ( 122 ) من طريق مالك . . . به .
حرس : بفتح الحاء والراء وبالسين المهملة نسبة إلى الحرس وهم خدم الأمير الذين يحرسونه ويقال للواحد حرسي لأنّه اسم جنس .
والحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرا أو غيره ، وذهب الليث وكثير من الفقهاء أن الممتنع وصل الشعر بالشعر وأمّا وصل الشعر بغيره من خرقة وغيرها فلا يدخل في النهي ويأتي في آخر الباب . انتهى من العون .