« 4140 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ ؛ فِي طُهُورِهِ ، وَتَرَجُّلِهِ ، وَنَعْلِهِ .
قَالَ مُسْلِمٌ : وَسِوَاكِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مُعَاذٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَاكَهُ .
« 4141 » - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا لَبِسْتُمْ ، وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ ؛ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ » .
( 44 ) بَابٌ فِي الْفُرُشِ
« 4142 » - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ الرَّمْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرُشَ ، فَقَالَ : « فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِلْمَرْأَةِ ، وَفِرَاشٌ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ » .
هامش
قال الحافظ : نقل عياض وغيره الإجماع على أن الأمر فيه للاستحباب .
( 4140 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « يبدأ بالنعل اليمنى » ( 10 / 67 / 226 ) حديث ( 5854 ) ، ومسلم في « الطهارة » باب « التيمن في الطهور وغيره » ( 1 / 67 / 226 ) من طريق شعبة . . . به .
( 4141 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الطهارة » باب « التيمن في الوضوء » ( 1 / 141 ) حديث ( 402 ) ، والبيهقيّ في سننه ( 1 / 86 ) من طريق زهير . . . به . والتبريزي في « المشكاة » ( 1 / 127 ) حديث ( 401 ) .
قال النووي : أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة لو خالفها فإنّه الفضل وصح وضوءه .
( 4142 ) صحيح : أخرجه مسلم في « اللباس » باب « كراهة ما زاد عن الحاجة من الفراش واللباس » ( 3 / 41 / 165 ) ، والنسائي في « النكاح » باب « الفرش » ( 6 / 445 ) حديث رقم ( 3385 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 324 ) جميعا من طريق أبي هانئ . . . به .
قال النووي : معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنّما هو للمباهاة والالتهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنّه يرتضيه ويحسنه وقيل : إنّه على ظاهره وأنّه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان على مبيت ومقيل .