تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1772

مساهمون:

ص١٧٧٢
« 4137 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَ شِسْعَهُ ، وَلَا يَمْشِ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ » . « 4138 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا عبْدُ اللَّهِ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي نَهِيكٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مِنْ السُّنَّةِ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْلَعَ نَعْلَيْهِ فَيَضَعَهُمَا بِجَنْبِهِ . « 4139 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ ، وَلْتَكُنْ الْيَمِينُ أَوَّلَهُمَا يَنْتَعِلُ ، وَآخِرَهُمَا يَنْزِعُ » .
هامش
قال الحافظ في الفتح : قال الخطابي : الحكمة في النهي أن النعل شرعت وقاية للرجل عما يكون في الأرض من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى فيخرج بذلك عن سجية مشيه ولا يأمن مع ذلك من العثار . وقيل : لأنّه لم يعدل بين جوارحه ، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه . انتهى . ( 4137 ) صحيح : أخرجه مسلم في اللباس باب « النهي عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد » ( 3 / 71 / 1661 ) ومالك في « الموطأ » كتاب « صفة النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم » باب « النهي عن الأكل بالشمال » ( 2 / 922 ) حديث ( 5 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 293 ) ، والترمذي في « الشمائل المحمدية » ( 56 ) حديث ( 80 ) جميعا من طريق أبي الزبير . . . به . قال الحافظ ما محصله : إن الحديث لا مفهوم له حتّى يدلّ على الإذن في غير هذه الصورة وإنّما هو تصوير خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنّه إذا منع مع الاحتياج فمع عدم الاحتياج أولى . ( عون المعبود 11 / 197 ) . ( 4138 ) إسناده ضعيف : أخرجه البخاري في « الأدب المفرد » ( 2 / 559 ) حديث ( 1190 ) من طريق قتيبة بن سعيد . . . به . وفي إسناده عبد اللّه بن هارون مجهول . ( 4139 ) صحيح : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « ينزع نعله اليسرى » ( 10 / 324 ) حديث ( 5856 ) ، والترمذي في « اللباس » باب « بأي رجل يبدأ إذا انتعل » ( 4 / 215 ) حديث ( 1779 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . ومالك في « الموطأ » كتاب « اللباس » باب « في الانتعال » ( 2 / 916 ) حديث ( 15 ) ، وأحمد في « مسنده » ( 2 / 465 ) من طريق مالك . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1772 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم