نَعَمْ . قَالَ : فَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَوَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَّهُ فِي بَيْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنِّي لَنْ أَنْجُوَ مِنْكَ يَا مِقْدَامُ . قَالَ خَالِدٌ : فَأَمَرَ لَهُ مُعَاوِيَةُ بِمَا لَمْ يَأْمُرْ لِصَاحِبَيْهِ ، وَفَرَضَ لِابْنِهِ فِي الْمِائَتَيْنِ ، فَفَرَّقَهَا الْمِقْدَامُ فِي أَصْحَابِهِ ، قَالَ : وَلَمْ يُعْطِ الْأَسَدِيُّ أَحَدًا شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْمِقْدَامُ فَرَجُلٌ كَرِيمٌ بَسَطَ يَدَهُ ، وَأَمَّا الْأَسَدِيُّ فَرَجُلٌ حَسَنُ الْإِمْسَاكِ لِشَيْئِهِ .
« 4132 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَاهُمْ - الْمَعْنَى - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ .
( 43 ) بَابٌ فِي الِانْتِعَالِ
« 4133 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ : « أَكْثِرُوا مِنْ النِّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ رَاكِبًا مَا انْتَعَلَ » .
هامش
( 4132 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « اللباس » باب « في النهي عن جلود السباع » ( 4 / 212 ) حديث ( 1770 ) وقال أبو عيسى : ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة . والنسائي في « الفرع والعتيرة » باب « النهي عن الانتفاع بجلود السباع » ( 7 / 199 ) حديث ( 4294 ) من طريق أبي عروبة عن قتادة . . . به .
قال الشوكاني محصله : إن الاستدلال بحديث النهي عن جلود السباع وما في معناه على أن الدباغ لا يطهر جلود السباع بناء على أنّه مخصص للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على العموم غير ظاهر لأن غاية ما فيه مجرد النهي عن الانتفاع بها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما . انتهى .
( 4133 ) صحيح : أخرجه مسلم في « اللباس » باب « الزينة واستحباب لبس النعال وما في معناها » ( 3 / 66 / 1660 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 337 ) من طريقه عن أبي الزبير . . . به .