« 4134 » - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ نَعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهَا قِبَالَانِ .
« 4135 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا .
« 4136 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي النَّعْلِ الْوَاحِدَةِ ؛ لِيَنْتَعِلْهُمَا جَمِيعًا ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعًا » .
هامش
قال النووي : معناه أنّه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقلة تعبه وسلامة رجله ممّا يلقى في الطريق من خشونة وشوك وأذى ، وفيه استحباب الاستظهار في السفر بالنعال وغيرها ممّا يحتاج إليه المسافر . انتهى .
( 4134 ) صحيح : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « قبالان في نعل » ( 10 / 324 ) حديث ( 5857 ) والترمذي في « اللباس » باب « في نعل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 4 / 212 ) حديث ( 1772 ) وقال أبو عيسى : حسن صحيح والنسائي في « الزينة » باب « صفة نعل النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم » ( 8 / 607 ) حديث ( 5382 ) وابن ماجة في « اللباس » باب « صفة النعال » ( 2 / 1194 ) حديث ( 3615 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 245 ) جميعا من طريق همام . . . به .
قبالان : بكسر القاف وتخفيف الموحدة وآخره لام ، هو الزمام وهو السير الذي يعقد فيه الشسع الذي يكون بين أصبعي الرجل . والمعنى : أنه كان لنعله زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين والمراد بالإصبعين الوسطى والتي تليها . انتهى .
( 4135 ) صحيح : تفرد به أبو داود وأورده الألباني في « الصحيحة » ( 719 ) وله شواهد منها حديث أبي هريرة عند ابن ماجة برقم ( 3618 ) وحديث ابن عمر عند ابن ماجة أيضا ( 3619 ) .
قال في المعالم : إنّما نهي عن لبس النعل قائما لأن لبسها قاعدا أسهل عليه وأمكن له وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسها قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته . انتهى .
( 4136 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « اللباس » باب « لا يمشي في نعل واحدة » ( 10 / 322 ) ، حديث رقم ( 5855 ) ، ومسلم في « اللباس » باب « استحباب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا » ( 2 / 68 / 1660 ) من طريق مالك عن أبي الزناد .