تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1768

مساهمون:

ص١٧٦٨

( 41 ) بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِإِهَابِ الْمَيْتَةِ

« 4127 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ ، وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ : « أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ » . « 4128 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ : أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَنَاسٌ مَعَهُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ - رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ الْحَكَمُ : فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ أَخْبَرَهُمْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ : « بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ، وَلَا عَصَبٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ : يُسَمَّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَغْ ، فَإِذَا دُبِغَ لَا يُقَالُ لَه إِهَابٌ ؛ إِنَّمَا يُسَمَّى شَنًّا وَقِرْبَةً .
هامش
( 4127 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « اللباس » باب « في جلود الميتة إذا دبغت » ( 4 / 194 ) حديث ( 1729 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن والنسائي في « الفرع والعتيرة » باب « ما يدبغ به جلود الميتة » ( 7 / 198 ) حديث ( 4261 ) وابن ماجة في « اللباس » باب « من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » ( 2 / 1194 ) حديث ( 3613 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 311 ) جميعا من طريق الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى . . . به . قال الخطابي : ومذهب عامة العلماء على جواز الدباغ والحكم بطهارة الإهاب إذا دبغ ، ووهنوا هذا الحديث حتّى ضعفوه . انتهى بتصرف . ( 4128 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 310 ) من طريق خالد . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1768 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم