تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1767

مساهمون:

ص١٧٦٧
« 4125 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَتَى عَلَى بَيْتٍ ، فَإِذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ ، فَسَأَلَ الْمَاءَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : « دِبَاغُهَا طُهُورُهَا » . « 4126 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو - يَعْنِي : ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ لِي غَنَمٌ بِأُحُدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ : لَوَ أَخَذْتِ جُلُودَهَا فَانْتَفَعْتِ بِهَا ، فَقَالَتْ : أَوَ يَحِلُّ ذَلِكَ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ؛ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا ؟ » قَالُوا : إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ » .
هامش
( 4125 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الفرع » باب « جلود الميتة » ( 7 / 196 ) حديث ( 4254 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 476 ) من طريق قتادة . . . به . قال الخطابي في المعالم : هذا يدلّ على بطلان قول من زعم أن إهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ ينجس ويبين أنّه طاهر كطهارة المذكي وأنّه إذا بسط فصلى عليه أو خرز منه خف فصلى فيه جاز . انتهى . ( 4126 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الفرع » باب « ما يدبغ به جلود الميتة » ( 7 / 197 ) حديث رقم ( 4259 ) من طريق عبد اللّه بن مالك بن حذافة . قال الخطابي في المعالم : القرظ شجر تدبغ به الأهب وهو لما فيه من القبض والعفوصة ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويحصف الجلد ، ويطيبه فكل شيء عمل عمل القرظ كان حكمه في التطهير حكم القرظ . وذكر الماء مع القرظ قد يحتمل أن يكون أراد بذلك أن القرظ يخلط به حتّى يستعمل في الجلد ، ويحتمل أن يكون إنّما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتّى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه . وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال . ( 4 / 186 - 187 ) .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1767 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم