تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1651

مساهمون:

ص١٦٥١
« 3837 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَزْيَدَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ جَابِرٍ قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ ، عَنْ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ قَالَا : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا ، وَكَانَ يُحِبُّ الزُّبْدَ وَالتَّمْرَ .

( 46 ) بَابُ الْأَكْلِ فِي آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ

« 3838 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا فَلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ . « 3839 » - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ : أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
هامش
رقم 1843 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب ، وفي « الشمائل المحمدية » ( ص 117 / حديث رقم 191 ) والحميدي في « مسنده » ( 1 / ص 124 ) حديث رقم ( 255 ) جميعا من طريق هشام بن عروة . . . به . قال الخطابي : فيه إثبات الطبّ والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطبّ والعلاج . انتهى . ( 3837 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في كتاب « الأطعمة » باب « التمر بالزبد » ( 2 / ص 1106 ) حديث رقم ( 3334 ) من طريق ابن جابر . . . به . ( 3838 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / ص 379 ) من طريق برد بن سنان . . . به . قال الخطابي : ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف ، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه من هذا الباب . انتهى . ( 3839 ) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب « الذبائح والصيد » باب « صيد القوس » ( 9 / ص 519 ) حديث رقم ( 5478 ) . ومسلم في كتاب « الصيد والذبائح » باب « الصيد بالكلاب المعلّمة » ( 3 / ح 8 / ص 1532 ) كلاهما من رواية أبي ثعلبة الخشني . . . به . قال الخطابي : الرحض : الغسل ، والأصل في هذا أنّه إذا كان معلوما من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فإنّه لا يجوز استعمالها إلّا بعد الغسل والتنظيف ، فأما ثيابهم ومياههم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثيابهم إلّا أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو