( 7 ) بَابٌ فِي الْأَوْعِيَةِ
« 3690 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ ، وَالنَّقِيرِ .
« 3691 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنِيِّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ يَعْلَى - يَعْنِي ابْنَ حَكِيمٍ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، فَخَرَجْتُ فَزِعًا مِنْ قَوْلِهِ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، فَدَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : أَ مَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ : قَالَ : حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، قَالَ : صَدَقَ ؛ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ ، قُلْتُ : وَمَا الْجَرُّ ؟ قَالَ : كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنْ مَدَرٍ .
« 3692 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : وَقَالَ مُسَدَّدٌ : عَنْ ابْنِ
هامش
( 3690 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأشربة » باب « الانتباذ في المزفت . . . » ( 3 / 1580 / 46 ) والنسائي في « الأشربة » باب « ذكر الدلالة على النهي للموصوف من الأوعية » ( 8 / 709 ) حديث ( 5659 ) من طريق منصور بن حبان . . . به .
الدباء : ممدودا ويقصر أي عن ظرف يعمل فيه وهو القرع . الحنتم : الجرة الخضراء . المزفت : بتشديد الفاء المفتوحة : المطلي بالزفت وهو القار . النقير : أي المنقور من الخشب .
قال الخطابي : وإنّما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة ويشتد فيها النبيذ ولا يشعر بذلك صاحبها فيكون على غرر من شربها . انتهى مختصرا .
( 3691 ) صحيح : أخرجه مسلم في « الأشربة » باب « النهي عن الانتباذ فيها » ( 3 / 1581 / 47 ) والنسائي في « الأشربة » باب « ذكر الأوعية التي ننهي عن الانتباذ فيها » ( 8 / 703 ) حديث ( 5635 ) من طريق سعيد بن جبير . . . به .
مدر : بفتح الميم والدال : الطين المجتمع الصلب . كذا في النهاية .
( 3692 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الإيمان » باب « أداء الخمس من الإيمان » ( 1 / 157 ) حديث ( 53 ) ومسلم في « الأشربة » باب « النهي عن الانتباذ في المزفت » ( 3 / 1579 / 39 ) من طريق أبي حمزة . . . به .