تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1594

مساهمون:

ص١٥٩٤
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَرَأْتُ عَلَى يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجُسِيِّ حَدَّثَكُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ الزُّبَيْدِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ زَادَ : « وَالْبِتْعُ نَبِيذُ الْعَسَلِ ؛ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا كَانَ أَثْبَتَهُ ؛ مَا كَانَ فِيهِمْ مِثْلُهُ ؛ يَعْنِي فِي أَهْلِ حِمْصٍ ؛ يَعْنِي الْجُرْجُسِيَّ . « 3683 » - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيِّ ، عَنْ دَيْلَمٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا ، وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا الْقَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ : « هَلْ يُسْكِرُ ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : « فَاجْتَنِبُوهُ » قَالَ : قُلْتُ : فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ : « فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ » . « 3684 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ شَرَابٍ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : « ذَاكَ الْبِتْعُ ؟ » قُلْتُ : وَيُنْتَبَذُ مِنْ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ ، فَقَالَ : « ذَلِكَ الْمِزْرُ » ثُمَّ قَالَ : « أَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ » .
هامش
قال الخطابي : البتع : شراب يتخذ من العسل ، وفي هذا إبطال كل تأول يتأوله أصحاب تحليل الأنبذة في أنواعها كلها ، وإفساد قول من زعم أن القليل من المسكر مباح ، وذلك أنّه سئل عن نوع واحد من الأنبذة فأجاب عنه بتحريم الجنس فدخل فيه القليل والكثير منها . ولو كان هناك تفصيل في شيء من أنواعه ومقاديره لذكره ولم يبهمه ، واللّه أعلم . انتهى . ( 3683 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 232 ) والبيهقيّ في « السنن » ( 8 / 292 ) كلاهما من طريق محمّد بن إسحاق . . . به . ( 3684 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « أمر الوالي إذا وجه أمور » ( 13 / 173 ) حديث ( 7172 ) . ومسلم في « الأشربة » باب « أن كل مسكر خمر » ( 3 / 1586 / 70 ) من طريق أبي بردة . . . به .