« كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ يُدْمِنُهَا ؛ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ » .
« 3680 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ :
سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ : عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ مُخَمِّرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَمَنْ شَرِبَ مُسْكِرًا ؛ بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا ، فَإِنْ تَابَ ؛ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ » قِيلَ : وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : « صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ ، وَمَنْ سَقَاهُ صَغِيرًا لَا يَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ ؛ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ » .
« 3681 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ بَكْرِ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ » .
« 3682 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ الْبِتْعِ ، فَقَالَ :
« كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ ، فَهُوَ حَرَامٌ » .
هامش
( 3680 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 8 / 288 ) من طريق إبراهيم بن عمر الصنعاني « به » وأورده الشيخ الألباني في « الصحيحة » ( 5 / 67 ) حديث ( 2039 ) .
( 3681 ) حسن : أخرجه الترمذي في « الأشربة » باب « ما أسكر كثيره قليله حرام » ( 4 / 258 ) حديث ( 1865 ) وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . وابن ماجة في « الأشربة » باب « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 / 1125 ) حديث ( 3393 ) من طريق داود بن بكر . . . به .
قال العلقمي : قال الدميري : قال ابن المنذر : أجمعت الأمة على أن خمر العنب إذا غلت ورمت بالزبد أنها حرام وأن الحدّ واجب في القليل منها والكثير ، وجمهور الأمة على أن ما أسكر كثيرة من غير خمر العنب أنه يحرم كثيره وقليله ، والحدّ في ذلك واجب . انتهى . كذا في العون .
( 3682 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأشربة » باب « الخمر من العسل » ( 10 / 44 ) حديث ( 5586 ) ومسلم في « الأشربة » باب « أن كل مسكر خمر » ( 3 / 1586 / 68 ) من طريق الزهري . . . به .