تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1566

مساهمون:

ص١٥٦٦
« 3616 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا » . « 3617 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَسَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَحْمَدُ : قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَرِهَ الِاثْنَانِ الْيَمِينَ أَوْ اسْتَحَبَّاهَا ، فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا » قَالَ سَلَمَةُ : قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، وَقَالَ : « إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ » . « 3618 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِإِسْنَادِ ابْنِ مِنْهَالٍ : مِثْلَهُ ، قَالَ : فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ .
هامش
( 3616 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الأحكام » باب الرجلان يدعيان المسلمة . . . » ( 2 / 780 ) حديث ( 2329 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 489 ) حديث ( 10352 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / 255 ) . جميعا من طريق سعيد بن أبي عروبة . . . به . استهما : أي اقترعا . وقال الخطابي : معنى الاستهام هنا الاقتراع ، يريد أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه . انتهى . مختصرا . ( 3617 ) صحيح : أخرجه البخاري بنحوه في « الشهادات » باب « إذا سارع القوم في اليمين » ( 5 / 337 ) حديث ( 2674 ) . والنسائي في « السنن » كتاب « الفضاء » باب « الاستهام على اليمين » ( 3 / 487 ) حديث ( 600 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 317 ) حديث ( 8194 ) . والبيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / 55 ) جميعا من طريق عبد الرزاق . ( 3618 ) صحيح : أخرجه النسائي في « السنن » كتاب « القضاء » باب « الاستهام على اليمين » ( 3 / 487 ) حديث ( 3618 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 489 ) حديث ( 10352 ) كلاهما من طريق سعيد . . . به .