( 22 ) بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ
« 3613 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا .
« 3614 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ : بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ .
« 3615 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ : أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيرًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَبَعَثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .
هامش
( 3613 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « القضاء » باب « القضاء فيمن لم تكن له بينة » ( 8 / 639 ) حديث ( 5439 ) وابن ماجة في « الأحكام » باب « الرجلان يدعيان السلعة » ( 2 / 780 ) حديث ( 2330 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 402 ) جميعا من طريق قتادة . . . به . والبيهقيّ في « السنن » ( 10 / 257 ) وقال عقبة : كذا قال عن شعبة . وقد رويناه فيما مضى عن ابن أبي عروبة عن قتادة موصولا ، وعن شعبة بن قتادة مرسلا . ثم قال : والحديث معلول عند أهل الحديث ، مع الاختلاف في إسناده على قتادة . وضعفه أيضا الألباني في « الإرواء » ( 2656 ) .
( 3614 ) إسناده ضعيف : انظر سابقه .
( 3615 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / 257 ) من طريق همام . وانظر سابقه .
قال الخطابي : اختلف العلماء في الشيء يكون في يدي الرجل فيتدعاه اثنان ويقيم كل واحد منهما ببينة ، فقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة صار له ، وكان الشافعي يقول به قديما ثمّ قال في الجديد : فيه قولان : أحدهما يقضي به نصفين ، وبه قال أصحاب الرأي وسفيان الثوري ، والقول الأخر : يقرع بينهما وأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثمّ يقضي له به .
وقال مالك : لا أحكم به لواحد منهما إذا كان في يد غيرهما ، وحكى عنه أنّه قال : هو لأعدلهما شهودا وأشهرهما بالصلاح ، وقال الأوزاعي : يؤخذ بأكثر البينتين عدولا . وحكي عن الشعبي أنّه قال : هو بينهما على حصص الشهود . انتهى .