« 3578 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بِلَالٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ ؛ وكل إِلَيْهِ ، وَمَنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ ؛ أَنْزَلَ اللَّهُ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ » .
وَقَالَ وَكِيعٌ : عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ : عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ خَيْثَمَةَ الْبَصْرِيِّ ، عَنْ أَنَسٍ .
« 3579 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَنْ نَسْتَعْمِلَ » - أَوْ - « لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ » .
هامش
( 3578 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الأحكام » باب « ما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم في القاضي » ( 3 / 613 ) حديث ( 1323 ) وفي حديث ( 1424 ) عن خيثمة البصري عن أنس . وابن ماجة في « الأحكام » باب « ذكر القضاة » ( 2 / 774 ) حديث ( 2309 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 220 ) جميعا من طريق إسماعيل . . . به . في إسناده بلال بن أبي موسى الفزاريّ قال الحافظ في التقريب : مقبول . وفي التهذيب : قال الأزدي : لم يصحّ حديثه كأنّه عني للاضطراب الذي فيه وقد جهله ابن القطان .
معنى الحديث : أن من طلب القضاء فأعطيه تركت إعانته عليه من أجل حرصه . ويعارض ذلك في الظاهر حديث أبي هريرة المذكور في الباب المتقدم . كذا في العون .
قال الحافظ : ويجمع بينهما أنّه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل إذا ولي . أو يحمل الطلب هنا على القصد وهناك على القولية . انتهى .
وقيل : إن حديث أبي هريرة المذكور محمول على ما إذا لم يوجد غير هذا القاضي الذي طلب القضاء جمعا بينه وبين أحاديث الباب . ( عون المعبود 9 / 494 ) .
( 3579 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « استتابة المرتدين » باب « حكم المرتد والمرتدة » ( 12 / 280 ) حديث ( 6923 ) مطولا . ومسلم في « الإمارة » باب « النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها » ( 3 / 15 / 1456 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 409 ) جميعا من طريق يحيى . . . به .