تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1550

مساهمون:

ص١٥٥٠

( 6 ) بَابُ كَيْفَ الْقَضَاءُ

« 3582 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ حَنَشٍ ، عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ قَاضِيًا ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تُرْسِلُنِي وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ ، وَلَا عِلْمَ لِي بِالْقَضَاءِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ ، وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ ؛ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الْآخَرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنْ الْأَوَّلِ ؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ » قَالَ : فَمَا زِلْتُ قَاضِيًا ، أَوْ مَا شَكَكْتُ فِي قَضَاءٍ بَعْدُ .

( 7 ) بَابٌ فِي قَضَاءِ الْقَاضِي إِذَا أَخْطَأَ

« 3583 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ،
هامش
( 3582 ) حسن : أخرجه الترمذي مختصرا في « الأحكام » باب « في القاضي لا يقضي بين الخصمين . . . » ( 3 / 618 ) حديث ( 1331 ) وقال أبو عيسى : حديث حسن . والبيهقيّ في « السنن » ( 10 / 140 ) كلاهما من طريق سماك . . . به . وفي الحديث دليل على أنّه يحرم على الحاكم أن يحكم قبل سماع حجة كل واحد من الخصمين واستفصال فالدية والإحاطة بجميعه . قال القاضي الشوكاني : فإذا اقتضى قبل السماع من أحد الخصمين كان حكمه باطلا فلا يلزم قبوله بل يتوجه عليه نقضه ويعيده على وجه الصحة أو يعيده حاكم آخر . انتهى . كذا في العون . ( 3583 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « موعظة الإمام للخصوم » ( 13 / 168 ) حديث ( 7169 ) ومسلم في « الأقضية » باب « الحكم بالظاهر » ( 3 / 4 / 1337 ) كلاهما من طريق هشام بن عروة . . . به . ألحن بحجته : أفعل تفضيل من لحن بمعنى فطن ووزنه أي أفطن بها . قال في النيل : ويجوز أن يكون معناه أفصح تعبيرا عنها وأظهر احتجاجا حتّى يخيل أنّه محق وهو في الحقيقة مبطل ، والأظهر أن معناه أبلغ .