« 3507 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ ، زَادَ : إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ .
( 73 ) بَابٌ فِيمَنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
« 3508 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ » .
« 3509 » - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ : كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً ، فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
هامش
عهدة الرقيق : قال الخطابي : معناه أن يشتري العبد أو الجارية ولا يشترط البائع البراءة من العيب ، فما أصاب المشتري به من عيب في الأيّام الثلاثة فهو من مال البائع ويرد بلا بينة فإن وجد به عيبا بعد الثلاث لم يرد إلّا ببينة ، وهكذا فسره قتادة فيما ذكره أبو داود عنه ( في الحديث التالي ) .
( 3507 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ ( 5 / 323 ) من طريق أبي داود وإسناده ضعيف وعلته كالذي قبله .
( 3508 ) حسن : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « فيمن يشتري العبد ويستغله » ( 3 / 581 ) حديث ( 1285 ) والنسائي في « البيوع » باب « الخراج بالضمان » ( 2 / 754 ) حديث ( 2242 ) جميعا من طريق ابن أبي ذئب . . . به . وقال أبو عيسى : حديث حسن صحيح .
الخراج بالطمان : قال في النهاية : يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثمّ يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه ، فله ردّ العين المبيعة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو كان تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن على البائع شيء . والباء في ( بالضمان ) متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه .
انتهى .
( 3509 ) حسن : تقدم في ( 3508 ) .
فاقتويته : قال الخطابي : أي استخدمته ، وهذا فعل جائز لأن رقبة العبد يوفي بالعمل إذا جاء التغيب .
انتهى . الغلة : في القاموس : الغلة الدخلة من كراء دار وأجرة غلام وفائدة أرض .