تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1501

مساهمون:

ص١٥٠١
« 3459 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا » . قَالَ أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَحَمَّادٌ ، وَأَمَّا هَمَّامٌ ، فَقَالَ : « حَتَّى يَتَفَرَّقَا ، أَوْ يَخْتَارَا » ثَلَاثَ مِرَارٍ .

( 54 ) بَابٌ فِي فَضْلِ الْإِقَالَةِ

« 3460 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ » .

( 55 ) بَابٌ فِيمَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

« 3461 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أو كسهما أَوْ الرِّبَا » .
هامش
( 3459 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « إذا بيّن البيعان » ( 4 / 362 ) حديث ( 2079 ) ومسلم في « البيوع » باب « الصدق في البيع والبيان » ( 3 / 47 / 1164 ) كلاهما من طريق شعبة . . . به . ( 3460 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « الإقالة » ( 2 / 741 ) حديث ( 2199 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 252 ) حديث ( 7425 ) والحاكم في « المستدرك » كتاب « البيوع » باب « من أقال مسلما » ( 2 / 45 ) قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه . والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 27 ) كلاهما من طريق الأعمش . . . به . ( 3461 ) حسن : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « البيوع » باب « النهي عن بيعتين في بيعة » ( 5 / 343 ) وابن حبان في « الموارد » ( 3 / 444 ) حديث ( 1110 ) والحاكم في « المستدرك » كتاب « البيوع » باب « إذا اختلف البيعان » ( 2 / 45 ) كلاهما من طريق محمّد بن عمرو . . . به .