تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1499

مساهمون:

ص١٤٩٩
« 3453 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : كَانَ سُفْيَانُ يَكْرَهُ هَذَا التَّفْسِيرَ : لَيْسَ مِنَّا ، لَيْسَ مِثْلَنَا .

( 53 ) بَابٌ فِي خِيَارِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

« 3454 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ » . « 3455 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ : « أَوْ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ » . « 3456 » - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ
هامش
( 3453 ) صحيح مقطوع : تفرد به أبو داود . ( 3454 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( 4 / 385 ) حديث ( 2111 ) ومسلم في « البيوع » باب « ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » ( 3 / 43 / 1163 ) كلاهما من طريق مالك . . . به . الخيار : قال في النهاية : الخيار هو الاسم من الاختيار وهو طلب خير الأمرين إمّا إمضاء البيع أو فسخه . قال النووي : فيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماء أصحها : أن المراد التخيير بعد تمام العقد قبل مفارقة المجلس وتقديره يثبت لهما الخيار ما لم يتفرقا إلّا أن يتخايرا في المجلس ويختارا إمضاء البيع فيلزم البيع بنفس التخاير ولا يدوم إلى المفارقة . والقول الثاني : أن معناه إلّا بيعا شرط فيه خيار الشرط ثلاثة أيّام أو دونها فلا ينقضي الخيار فيه بالمفارقة بل يبقى حتّى تنقضي المدة المشروطة . والثالث : معناه إلّا بيعا شرط فيه أن لا خيار لهما في المجلس فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيار ، وهذا تأويل من يصحح البيع على هذا الوجه ، والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرط . انتهى . ( 3455 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « إذا لم يوفق الخيار هل يجوز البيع » ( 4 / 384 ) حديث ( 2109 ) ومسلم في « البيوع » باب « ثبوت خيار المجلس للمتبايعين » ( 3 / 43 / 1163 ) كلاهما من طريق حماد عن أيوب . . . به . ( 3456 ) حسن : أخرجه الترمذي في « البيوع » باب « في البيعين بالخيار » ( 3 / 550 ) حديث ( 1247 ) والنسائي
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1499 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم