تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1497

مساهمون:

ص١٤٩٧
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَنَا بَاطِلٌ . قَالَ أَبُو دَاوُد : كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَحْتَكِرُ النَّوَى وَالْخَبَطَ وَالْبِزْرَ ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ يُونُسَ يَقُولُ : سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ كَبْسِ الْقَتِّ ، فَقَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحُكْرَةَ ، وَسَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَيَّاشٍ ، فَقَالَ : اكْبِسْهُ .

( 50 ) بَابٌ فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ

« 3449 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ .

( 51 ) بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ

« 3450 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ بِلَالٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ : حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَجُلًا جَاءَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، سَعِّرْ ،
هامش
( 3449 ) إسناده ضعيف : أخرجه ابن ماجة في « التجارات » باب « النهي عن كسر الدراهم » ( 2 / 761 ) حديث ( 2263 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 419 ) كلاهما من طريق معتمر . . . به . وأورده الألباني في ضعيف الجامع ( 6001 ) وفي إسناده : محمّد بن قضاء قال الحافظ في التقريب : ضعيف وأبوه مجهول . سكة المسلمين : بكسر السين وشدة الكاف . قال في النهاية : يعني الدراهم والدنانير المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنّه طبع بسكة الحديد . انتهى . وسكة الحديد هي الحديدة المنقوشة التي تطبع عليها الدراهم والدنانير . الجائزة بينهم : أي النافعة في معاملاتهم . قال في النيل : وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام ، لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا ، والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها . ( 3450 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 2 / 337 ) حديث ( 8429 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 6 / 29 ) . كلاهما من طريق سليمان . . . به . وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 4 / 99 ) وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح .