وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ ، فَقَدْ أَرْبَى ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا ، وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وَأَمَّا نَسِيئَةً فَلَا » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَهِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادِهِ .
« 3350 » - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْخَبَرِ ، يَزِيدُ وَيَنْقُصُ ، وَزَادَ قَالَ : « فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ؛ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ » .
( 13 ) بَابٌ فِي حِلْيَةِ السَّيْفِ تُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ
« 3351 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالُوا ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ
هامش
( 3350 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « الصرف وبيع الذهب » ( 3 / 81 / 1211 ) والترمذي في « البيوع » باب « الحنطة بالحنطة » ( 3 / 541 ) حديث ( 1240 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 314 ) . جميعا من طريق خالد الحذاء . . . به .
( 3351 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساقاة » باب « بيع القلادة » ( 3 / 90 / 1213 ) والترمذي في « البيوع » باب « في شراء القلادة » ( 3 / 556 ) حديث ( 1255 ) قال أبو عيسى : حسن صحيح . كلاهما من طريق ابن المبارك . . . به .
قال الخطابي : في هذا الحديث نهي عن بيع الذهب بالذهب مع أحدهما شيء غير الذهب ، وممن قال إن هذا البيع فاسد شريح ومحمّد بن سيرين والنخعيّ وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وسواء عندهم كان الذهب الذي هو الثمن أكثر من الذهب الذي هو مع السلعة أو أقل . وقال أبو حنيفة : إن كان الثمن أكثر ممّا فيه من الذهب جاز وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز ، وذهب مالك إلى نحو من هذا في القلة والكثرة إلّا أنّه حدّ الكثرة في الثلثين والقلة بالثلث .