تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1453

مساهمون:

ص١٤٥٣
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ » . « 3344 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، رَفَعَهُ . قَالَ عُثْمَانُ وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شَرِيكٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِثْلَهُ قَالَ : اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ تَبِيعًا وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ فَأُرْبِحَ فِيهِ فَبَاعَهُ ، فَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ عَلَى أَرَامِلِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَقَالَ : « لَا أَشْتَرِي بَعْدَهَا شَيْئًا إِلَّا وَعِنْدِي ثَمَنُهُ » .

( 10 ) بَابٌ فِي الْمَطْلِ

« 3345 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » .
هامش
( 3344 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 1 / 235 ) حديث ( 2093 ) . وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . والحاكم في « المستدرك » في « البيوع » باب « الدين راية اللّه في الأرض » ( 2 / 24 ) وقال : قد احتج البخاري بعكرمة ، واحتج مسلم بسماك وشريك والحديث صحيح ولم يخرجاه . وأورده الهيثمي في « المجمع » ( 4 / 110 ) وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات . من عير : بكسر العين أي قافلة . التبيع : الذي يتبع أمه في المرعى . وفي بعض النسخ كما في عون المعبود ( اشترى من عير بيعا ) . انتهى . ( 3345 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الحوالة » باب « الحوالة وهل يرجع في الحوالة » ( 4 / 542 ) حديث ( 2287 ) . ومسلم في « المساقاة » باب « تحريم مطل الغنى » ( 3 / 33 / 1197 ) كلاهما من طريق مالك . . . به . مطل الغنى : أي تأخيره أداء الدين من وقت إلى وقت . قال الخطابي : في قوله : ( مطل الغنى ظلم ) دلالة على أنّه إذا لم يكن غنيّا لا يجد ما يقضيه لم يكن ظالما ، وإذا لم يكن ظالما لم يجز حبسه لأن الحبس عقوبة ولا عقوبة على غير الظالم . وقوله : ( اتبع ) يريد إذا أحيل ، وأصحاب الحديث يقولون اتبع بتشديد التاء ، وهو غلط وصوابه اتبع ساكنة التاء على وزن أفعل . انتهى .