تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1452

مساهمون:

ص١٤٥٢
أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ؟ » فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : « هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ؟ » فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : « هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلَانٍ ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مَنَعَكَ أَنْ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلَّا خَيْرًا ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ » . قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمْعَانُ بْنُ مُشَنِّجٍ . « 3342 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً » . « 3343 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ ، فَقَالَ : « أَعَلَيْهِ دَيْنٌ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ دِينَارَانِ ، قَالَ : « صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ » فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيُّ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ
هامش
( 3342 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 392 ) والمنذري في « الترغيب والترهيب » ( 2 / 556 ) حديث ( 24 ) كلاهما من طريق أبي عبد اللّه القرشيّ . . . به . وفي إسناده أبو عبد اللّه القرشيّ قال الحافظ : مقبول . ( 3343 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 3 / 296 ) والهندي في « كنز العمّال » ( 6 / 244 ) حديث ( 15533 ) من طريق عبد الرزاق . . . به . والبخاري في « الفرائض » باب « من ترك مالا فلأهله » ( 12 / 11 ) حديث ( 6731 ) . ومسلم في « الفرائض » باب « من ترك مالا فلورثته » ( 3 / 14 / 1237 ) من طريق الزهري . . . به . قال الخطابي : فيه من الفقه جواز الضمان عن الميت ، ترك وفاء بقدر الدين أو لم يترك ، وهذا قول الشافعي وإليه ذهب ابن أبي ليلى . وقال أبو جنيفة : إذا ضمن عن الميت شيئا لم يترك له وفاء لم يلزم الضامن ؛ لأن الميت منه برئ ، وإن ترك وفاء لزمه ذلك ، وإن ترك وفاء ببعضه لزمه بقدر ذلك . انتهى .