تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1449

مساهمون:

ص١٤٤٩
كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دَمِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُ مِنْهَا دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ؛ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ ، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، قَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ اشْهَدْ » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

( 6 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْيَمِينِ فِي الْبَيْعِ

« 3335 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ » قَالَ ابْنُ السَّرْحِ : « لِلْكَسْبِ » وَقَالَ : عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
هامش
- ( 1163 ) . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجة في « النكاح » باب « حق المرأة على الزوج » ( 1 / 594 ) حديث ( 1851 ) وأحمد في « مسنده » ( 3 / 426498 ) . جميعا من طريق أبي الأحوص . . . به . موضوع : قال النووي : المراد بالوضع الرد والإبطال . قال الخطابي : في الحديث ما أدركه الإسلام من أحكام الجاهلية ، فإنه يلقاه بالرد والتنكير ، وأن الكافر إذا أربى في كفره ثمّ لم يقبض المال حتّى أسلم فإنّه يأخذ رأس ماله ويضع الربا ، فأما ما كان قد مضى من أحكامهم فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يعترض لهم في ذلك . انتهى . ( 3335 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « البيوع » باب « قوله تعالى :يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا . . . »( 4 / 369 ) حديث ( 2087 ) . ومسلم في « المساقاة » باب « النهي عن الحلف في البيع » ( 3 / 131 / 1228 ) . كلاهما من طريق يونس . . . به . ممحقة : أي مظنة للحق وهو النقص والمحو والإبطال .