« 3330 » - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ : « وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ » .
« 3331 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي خَيْرَةَ يَقُولُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ح وَحَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ ، عَنْ دَاوُدَ - يَعْنِي : ابْنَ أَبِي هِنْدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي خَيْرَةَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ » قَالَ ابْنُ عِيسَى : « أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ » .
هامش
( 3330 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الإيمان » باب « فضل استبراء الدين » ( 2 / 153 ) حديث ( 52 ) . ومسلم في « المساقاة » باب « أخذ الحلال وترك الشبهات » ( 3 / 107 / 1219 ) . كلاهما من طريق زكريا . . . به .
قال الخطابي : ( وبينها شبهات . . . إلخ ) أي أنّها تشتبه على بعض الناس دون بعض ، وليس أنّها في ذوات أنفسها مشتبهة لا بيان لها في جملة أصول الشريعة ، فإن اللّه سبحانه لم يترك شيئا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه له بيانا ونصب عليه دليلا ، ولكن البيان ضربان ، بيان جلي يعرفه عامة الناس ، وخفي لا يعرفه إلّا الخاص من العلماء . قال : والدليل على صحة ما قلنا قوله عليه السلام ( لا يعلمها كثير ) وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها وإن كانوا قليل العدد . وإذا صار معلوما عند بعضهم فليس بمشبه في نفسه . انتهى .
( 3331 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « البيوع » باب « اجتناب الشبهات في الكسب » ( 7 / 279 ) حديث ( 4467 ) . وابن ماجة في « التجارات » باب « التغليظ في الربا » ( 2 / 765 ) حديث ( 2278 ) . وأحمد في « مسنده » ( 2 / 494 ) وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح جميعا من طريق سعيد بن أبي جندة . . . به .
قلت : وفي إسناده الحسن فإنّه لم يسمع من أبي هريرة كذا في التهذيب .
قال القاري : والمعنى أنّه لو فرض أن أحدا سلم من حقيقته لم يسلم من آثاره وإن قلّت جدّا .