« 3288 » - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : قُرِئَ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ - وَأَنَا شَاهِدٌ - أَخْبَرَكُمْ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَأْتِي ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ الْقَدَرَ بِشَيْءٍ لَمْ أَكُنْ قَدَّرْتُهُ لَهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ الْقَدَرَ قَدَّرْتُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنْ الْبَخِيلِ يُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي مِنْ قَبْلُ » .
( 22 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ
« 3289 » - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ ، عَنْ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ » .
( 23 ) بَابُ مَنْ رَأَى عَلَيْهِ كَفَّارَةً إِذَا كَانَ فِي مَعْصِيَةٍ
« 3290 » - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ » .
هامش
( 3288 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » ( 11 / 584 ) حديث ( 6694 ) ومسلم في « النذر » باب « النهي عن النذر » ( 3 / 7 / 1262 ) من طريق عبد الرحمن الأعرج . . . به .
( 3289 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « النذر في الطاعة » ( 11 / 589 ) حديث ( 6696 ) والترمذي في « النذور » باب « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه » ( 4 / 88 ) حديث ( 1526 ) وابن ماجة في « الكفّارات » باب « النذر في المعصية » ( 1 / 687 ) حديث ( 2126 ) ومالك في « النذور » باب « ما لا يجوز من النذور في معصية اللّه » ( 2 / 476 ) حديث ( 8 ) . وأحمد في « مسنده » ( 6 / 36 ) جميعا من طريق طلحة . . . به .
قال الخطابي : في هذا بيان أن النذر في المعصية غير لازم وأن صاحبه منهي عن الوفاء به ، وإذا كان كذلك لم يجب فيه كفّارة ولو كان فيه كفّارة لأشبه أن يجري ذكرها في الحديث وأن يوجد بيانها مقرونا به ، وهذا على مذهب مالك والشافعي .
( 3290 ) صحيح : أخرجه الترمذي في « النذور » باب « ما جاء عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن لا نذر في معصية » ( 4 / 87 ) حديث ( 1524 ) والنسائي في « الأيمان » باب « كفارة النذر » ( 7 / 33 ) حديث