أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ إِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَرَادَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ ، وَأَرْسَلَهُ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : رَوَى بَقِيَّةُ ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإِسْنَادِ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ مِثْلَهُ .
« 3293 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ قَالَ : أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ ، فَقَالَ : « مُرُوهَا فَلْتَخْتَمِرْ ، وَلْتَرْكَبْ ، وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ » .
« 3294 » - حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلًى لِبَنِي ضَمْرَةَ - وَكَانَ أَيَّمَا رَجُلٍ - أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيَّ أَخْبَرَهُ بِإِسْنَادِ يَحْيَى وَ : مَعْنَاهُ .
« 3295 » - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ - يَعْنِي : أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً - فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا » .
هامش
( 3293 ) قال الخطابي : أما أمره إياها بالاختصار فلأن النذر لم ينعقد فيه لأن ذلك معصية ، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار . وأمّا نذرها المشي حافية فالمشي قد يصحّ فيه النذر ، على صاحبه أن يمشي ما قدر عليه فإذا عجز ركب وأهدى هديا .
( 3294 ) إسناده ضعيف : تفرد به أبو داود ، وأخرجه البيهقيّ في « السنن الكبرى » ( 10 / 80 ) من طريق ابن جريج . . . به . وإسناده كالذي قبله .
( 3295 ) صحيح : أخرجه أحمد ( 1 / 310 ) وأيضا ( 1 / 315 ) . وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح وأورده ابن خزيمة في صحيحه ( 4 / 348 ) جميعا من طريق شريك . . . به .
قلت : وفي إسناده شريك القاضي فهو سيئ الحفظو لكن للحديث طرق أخرى صحيحة ستأتي في الأحاديث القادمة .