« 3280 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ قَالَ : كَانَ عِنْدَنَا مَكُّوكٌ يُقَالُ لَهُ مَكُّوكُ خَالِدٍ ، وَكَانَ كَيْلَجَتَيْنِ بِكَيْلَجَةِ هَارُونَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : صَاعُ خَالِدٍ صَاعُ هِشَامٍ ؛ يَعْنِي : ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ .
« 3281 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ أَبُو عُمَرَ ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ : لَمَّا وُلِّيَ خَالِدٌ الْقَسْرِيُّ أَضْعَفَ الصَّاعَ فَصَارَ الصَّاعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا .
قَالَ أَبُو دَاوُد : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَّادٍ قَتَلَهُ الزِّنْجُ صَبْرًا ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَمَدَّ أَبُو دَاوُدَ يَدَهُ وَجَعَلَ بُطُونَ كَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ، قَالَ : وَرَأَيْتُهُ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ ؟ قَالَ :
أَدْخَلَنِي الْجَنَّةَ ، فَقُلْتُ : فَلَمْ يَضُرَّكَ الْوَقْفُ .
( 19 ) بَابٌ فِي الرَّقَبَةِ الْمُؤْمِنَةِ
« 3282 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَارِيَةٌ لِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
هامش
( 3280 ) صحيح مقطوع : كذا قاله الألباني في صحيح أبي داود ( 2 / 632 ) .
مكوك : قال في النهاية : المكوك المد ، وقيل الصاع ، والأول أشبه لأنّه جاء في حديث آخر مفسرا بالمد ، والمكوك اسم للمكيال ويختلف باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد .
( 3281 ) صحيح مقطوع : أورده الألباني في صحيح أبي داود ( 2 / 632 ) .
( 3282 ) صحيح : أخرجه مسلم في « المساجد » باب « تحريم الكلام في الصلاة » ( 1 / 33 / 381 ) . والنسائي في « السهو » باب « الكلام في الصلاة » ( 3 / 19 ) حديث ( 1217 ) وأحمد في « مسنده » ( 5 / 448 ) من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به . وتقدم في المجلد الأول مطولا برقم ( 930 ) .
صككتها : أي لطمت الجارية . في السماء : فيه إثبات أن اللّه تعالى في السماء ، وكان مالك بن أنس يقول :
اللّه في السماء وعلمه في كل مكان ، لا يخلو منه شيء . اعتقها فإنها مؤمنة : قال الخطابي : خرج مخرج التعليل في كون الرقبة مجزية في الكفّارات بشرط الإيمان ، لأنّه ليس معقولا أن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم إنّما أمره أن يعتقها على سبيل الكفّارة عن ضربها ثمّ اشترط أن تكون مؤمنة ، فكذلك هي في كل كفارة .