تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1418

مساهمون:

ص١٤١٨
حَلَفَ ، فَقَالَ : إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا » .

( 10 ) بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَتَأَدَّمَ

« 3259 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ ، فَقَالَ : « هَذِهِ إِدَامُ هَذِهِ » . « 3260 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ يَزِيدَ الْأَعْوَرِ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ : مِثْلَهُ .

( 11 ) بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِينِ

« 3261 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، فَقَدْ اسْتَثْنَى » .
هامش
قال الخطابي : فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنّه يأثم ولا يلزمه الكفّارة ، وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ولم يجعل في ماله شيئا . ( 3259 ) إسناده ضعيف : رواه أبو يعلى في « مسنده » كما قال الهيثمي في « المجمع » ( 5 / 40 ) وقال : فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف . وللحديث شاهدان زيد بن ثابت من طريق محمّد بن كثير رواه الطبراني في الصغير . وكذلك له شاهد من حديث عائشة رضي اللّه عنها من طريق هارون بن محمّد أبو الطيب . كذا قاله الهيثمي في « المجمع » ( 5 / 41 ) . قلت : والحديثان ضعيفان . فالأول علته محمّد بن كثير وهو ضعيف . والطريق الثاني فيه هارون بن محمّد أبو الطيب . قال الحافظ الذهبي في الميزان ( 4 / 286 ) : قال يحيى بن معين : كذاب وقال الهيثمي : متروك . فالحديث ضعيف من جميع طرقه واللّه أعلم . ( 3260 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في « الشمائل المحمدية » حديث ( 176 ) ص ( 109 ) . والبغوي في « شرح السنة » ( 6 / 95 ) حديث ( 2880 ) . والبيهقيّ في « السنن » ( 10 / 63 ) جميعا من طريق عمر بن حفص . وفي إسناده يزيد بن أميّة الأعور وهو مجهول . ( 3261 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الكفّارات » باب « الاستثناء في اليمين » ( 1 / 680 ) حديث