تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1417

مساهمون:

ص١٤١٧
« 3256 » - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ جَدَّتِهِ ، عَنْ أَبِيهَا سُوَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ : خَرَجْنَا نُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَنَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ ، فَأَخَذَهُ عَدُوٌّ لَهُ ، فَتَحَرَّجَ الْقَوْمُ أَنْ يَحْلِفُوا ، وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ الْقَوْمَ تَحَرَّجُوا أَنْ يَحْلِفُوا وَحَلَفْتُ أَنَّهُ أَخِي ، قَالَ : « صَدَقْتَ ، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ » .

( 9 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلْفِ بِالْبَرَاءَةِ وَبِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ

« 3257 » - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَيْسَ عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ » . « 3258 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ - يَعْنِي : ابْنَ وَاقِدٍ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ
هامش
( 3256 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة ( 1 / 685 ) حديث ( 2119 ) كتاب « الكفّارات » والبيهقيّ ( 6 / 150 ) . وأحمد في « مسنده » ( 4 / 79 ) . جميعا من طريق إسرائيل . . . به . ( 3257 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « من حلف بملة سوى ملة الإسلام » ( 11 / 546 ) حديث ( 6652 ) . ومسلم في « الأيمان » باب « غلظ تحريم قتل الإنسان » ( 1 / 104 / 176 ) . جميعا من طريق أبي قلابة . . . به . قال القسطلاني : يستفاد منه أن الحالف إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر وإن قاله معتقدا لليمين بتلك الملّة لكونها حقا كفر ، وإن قاله لمجرد التعظيم لها باعتبار ما كان قبل النسخ فلا يكفر . انتهى . ( 3258 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الأيمان » باب « الحلف بالبراءة من الإسلام » ( 7 / 10 ) حديث ( 3781 ) وابن ماجة في « الكفّارات » باب « من حلف بملة غير الإسلام » ( 1 / 679 ) حديث ( 2100 ) . وأحمد في « مسنده » ( 5 / 355 ) جميعا من طريق حسين بن واقد . . . به .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1417 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم