حَلَفَ ، فَقَالَ فِي حَلْفِهِ : وَاللَّاتِ ، فَلْيَقُلْ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أُقَامِرْكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ » .
( 5 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلْفِ بِالْآبَاءِ
« 3248 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ ، وَلَا بِالْأَنْدَادِ ، وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ ، وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ » .
« 3249 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْرَكَهُ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ ، أَوْ لِيَسْكُتْ » .
« 3250 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَحْوَ مَعْنَاهُ إِلَى « بِآبَائِكُمْ » زَادَ : قَالَ عُمَرُ : فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا .
هامش
قال الخطابي : فيه دليل على أن الحالف باللات لا يلزمه كفّارة اليمين وإنّما يلزمه الإنابة والاستغفار . فليتصدق : قال العيني : وإنّما أمر بالصدقة تكفيرا للخطيئة في كلامه بهذه المعصية ، والأمر بالصدقة محمول عند الفقهاء على الندب . انتهى .
( 3248 ) صحيح : أخرجه النسائي في « الأيمان » باب « الحلف بالأمهات » ( 7 / 8 ) حديث ( 3778 ) . والبيهقيّ ( 10 / 29 ) . كلاهما من طريق عبيد اللّه بن معاذ . . . به .
( 3249 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « لا تحلفوا باب ائكم » ( 11 / 538 ) حديث ( 6646 ) . ومسلم في « الأيمان » باب « النهي عن الحلف بغير اللّه » ( 3 / 1267 / 3 ) جميعا من طريق نافع . . . به .
( 3250 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « لا تحلفوا بآبائكم » ( 11 / 538 ) حديث ( 6647 ) . ومسلم في « الأيمان » باب « النهي عن الحلف بغير اللّه » ( 3 / 1266 / 2 ) جميعا من طريق ابن شهاب . . . به .