صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ ، قَالَ :
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ : « أَ لَكَ بَيِّنَةٌ ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَلَكَ يَمِينُهُ » قَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ » فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ ، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالٍ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ » .
( 3 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْظِيمِ الْيَمِينِ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ
« 3246 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نِسْطَاسٍ مِنْ آلِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ إِلَّا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ » .
( 4 ) بَابُ الْحَلْفِ بِالْأَنْدَادِ
« 3247 » - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ
هامش
( 3246 ) صحيح : أخرجه ابن ماجة في « الأحكام » باب « اليمين عند مقاطع الحقوق » ( 2 / 779 ) حديث ( 2325 ) .
ومالك في « الموطأ » ( 2 / 727 ) حديث ( 10 ) . وأحمد في « مسنده » ( 3 / 344 ) جميعا من طريق هاشم . . . به .
( 3247 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأيمان والنذور » باب « لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت » ( 11 / 545 ) حديث ( 6650 ) .
ومسلم في « الأيمان » باب « من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلّا اللّه » ( 3 / 1268 / 5 ) جميعا من طريق عمر . . . به .
أقامرك : بالجزم على جواب الأمر أي أفعل القمار معك .