« 3241 » - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ ، فَقَتَلَتْهُ ، فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « اغْسِلُوهُ ، وَكَفِّنُوهُ ، وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ » .
هامش
ومسلم في « الحجّ » باب « ما يفعل بالمحرم إذا مات » ( 2 / 865 / 94 ) جميعا من طريق حماد . . . به .
( 3241 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « جزاء الصيد » باب « ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة » ( 4 / 63 ) حديث ( 1839 ) .
ومسلم في كتاب « الحجّ » باب « ما يفعل بالمحرم إذا مات » ( 2 / 867 / 103 ) . جميعا من طريق منصور . . . به .
وقصته : الوقص كسر العنق أي أسقطته فاندق عنقه .
وفيه من الفقه أن حرم الرجل في رأسه ، وفيه أن المحرم إذا مات سن به سنة الأحياء في اجتناب الطيب .