( 84 ) بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ
« 3238 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : « كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ : كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ أَيْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ ، وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ أَيْ إِنَّ فِي الْغَسْلَاتِ كُلِّهَا سِدْرًا ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا ، وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
« 3239 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ - الْمَعْنَى - قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ : « وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ سُلَيْمَانُ : قَالَ أَيُّوبُ « ثَوْبَيْهِ » وَقَالَ عَمْرٌو : « ثَوْبَيْنِ » وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ : قَالَ أَيُّوبُ : « فِي ثَوْبَيْنِ » وَقَالَ عَمْرٌو : « فِي ثَوْبَيْهِ » زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ : « وَلَا تُحَنِّطُوهُ » .
« 3240 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ : « فِي ثَوْبَيْنِ » .
هامش
المتكلم يحسن بذلك كلامه ويزينه به كما يقول الرجل لصاحبه إنك إن أحسنت إليّ شكرتك إن شاء اللّه وإن ائتمنتني لم أخنك إن شاء اللّه في نحو ذلك من الكلام وهو لا يريد به الشك في كلامه . انتهى بتصرف .
( 3238 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « كيف يكفن المحرم » ( 3 / 164 ) حديث ( 1268 ) ومسلم في « الحجّ » باب « ما يفعل بالمحرم إذا مات » ( 2 / 865 / 93 ) . جميعا من طريق عمرو بن دينار . . . به .
( 3239 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « كيف يكفن المحرم » ( 3 / 164 ) حديث ( 1268 ) ومسلم في « الحجّ » باب « ما يفعل بالمحرم إذا مات » ( 2 / 865 / 94 ) جميعا من طريق عمرو وأيوب . . . به .
( 3240 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « الكفن في ثوبين » ( 3 / 162 ) حديث ( 1265 ) .