تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1406

مساهمون:

ص١٤٠٦
« 3231 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ - يَعْنِي : ابْنَ عَطَاءٍ - عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ » .

( 79 ) بَابٌ فِي تَحْوِيلِ الْمَيِّتِ مِنْ مَوْضِعِهِ لِلْأَمْرِ يَحْدُثُ

« 3232 » - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ .

( 80 ) بَابٌ فِي الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

« 3233 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَنَازَةٍ ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا ،
هامش
( 3231 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب « الجنائز » باب « في عذاب القبر » ( 3 / 275 ) حديث ( 1374 ) ومسلم في كتاب « الجنة ونعيمها » باب « عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه » ( 4 / 2201 / 71 ) من طريق سعيد عن قتادة . . . به . قال الخطابي : خبر أنس هذا يدلّ على جواز لبس النعل لزائر القبور وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها ، فأما خبر السبتيتين الذي مضى فيشبه أن يكون إنّما كره ذلك لما فيهما من الخيلاء وذلك أن نعال السبت من لباس أهل التنعم والترفه ، وأحبّ صلّى اللّه عليه وسلّم أن يكون دخوله المقابر على زي أهل التواضع ولباس أهل الخشوع . انتهى . قال الحافظ في الفتح متعقبا : وأمّا قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء فإن ابن عمر كان يلبس النعال السبتية ويقول : إن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يلبسها وهو حديث صحيح ، وأغرب ابن حزم فقال : يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرهما وهو جمود شديد . انتهى . ( 3232 ) صحيح : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 58 ) . من طريق سليمان بن حرب . . . به . ( 3233 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « الجنائز » باب « الثناء » ( 4 / 352 ) حديث ( 1932 ) وأحمد في « مسنده » ( 2 / 466 ) حديث ( 10014 ) . جميعا من طريق .
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1406 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم