( 41 ) بَابُ نَبْشِ الْقُبُورِ الْعَادِيَّةِ يَكُونُ فِيهَا الْمَالُ
« 3088 » - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ خَرَجْنَا مَعَهُ إِلَى الطَّائِفِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ ، وَكَانَ بِهَذَا الْحَرَمِ يَدْفَعُ عَنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ أَصَابَتْهُ النِّقْمَةُ الَّتِي أَصَابَتْ قَوْمَهُ بِهَذَا الْمَكَانِ فَدُفِنَ فِيهِ ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ دُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ إِنْ أَنْتُمْ نَبَشْتُمْ عَنْهُ أَصَبْتُمُوهُ مَعَهُ » فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَاسْتَخْرَجُوا الْغُصْنَ .
هامش
( 3088 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 4 / 156 ) وعبد الرزاق في « المصنّف » ( 11 / 454 ) حديث ( 20989 ) وفي « الدلائل » عن البيهقيّ أيضا ( 6 / 297 ) جميعا من طريق إسماعيل عن أبيه . . . به . وفي إسناده بجير بن أبي بجير قال الحافظ في التقريب : مجهول .
أبو رغال : قال الخطابي : بكسر الراء ، بزنة كتاب ، هو أبو ثقيف ، وكان من ثمود ، وكان بالحرم يدفع عنه ، فما خرج عن الحرم أصابت أهل الحرم النقمة وهذا هو الصواب ا . ه . بتصرف . دفن معه غصن : قال الخطابي : هذا سبيله سبيل الركاز لأنّه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه ، وكان أبو رغال من بقية قوم عاد ، أهلكهم اللّه فلم يبق لهم نسل ولا عقب فصار حكم ذلك المال حكم الركاز وفيه دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان فيه أرب أو نفع للمسلمين وأن ليست حرمتهم في ذلك كحرمة المسلمين . انتهى . المعالم ( 3 / 45 ) .