( 38 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ
« 3081 » - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى - يَعْنِي :
ابْنَ سُمَيْعٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
« 3082 » - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ ابْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْنُ نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِهَا ، فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ ، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كَافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ ، فَجَعَلَهُ فِي عُنُقِهِ ، فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ » قَالَ : فَسَمِعَ مِنِّي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ لِي : أَ شُبَيْبٌ حَدَّثَكَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَإِذَا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَيَّ بِالْحَدِيثِ ، قَالَ : فَكَتَبَهُ لَهُ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ الْقِرْطَاسَ ، فَأَعْطَيْتُهُ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدِهِ مِنْ الْأَرْضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : هَذَا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ الْيَزَنِيُّ ، لَيْسَ هُوَ صَاحِبَ شُعْبَةَ .
هامش
( 3081 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 139 ) من طريق هارون . . . به . وقال المنذري : أبو عبد اللّه هذا لم ينسب .
( 3082 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « سننه » ( 9 / 139 ) من طريق حيوة . . . به . وأورده التبريزي في « المشكاة » ( 2 / 1053 ) حديث ( 3546 ) وقال المنذري : في إسناده بقية بن الوليد وفيه مقال .
بجزيتها : أي يخرجها لأن الخراج يلزم بشراء الأرض الخراجية . قال الخطابي : معنى الجزية ها هنا :
الخراج . ودلالة الحديث أن المسلم إذا اشترى أرضا خراجية من كافر فإن الخراج لا يسقط عنه ، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي إلّا أنهم لم يروا فيما أخرجت من حبّ عشرا . وقالوا لا يجتمع الخراج والعشر . وقال عامة أهل العلم : العشر عليه واجب فيما أخرجتها الأرض من الحسب إذا بلغ خمسة أوسق . انتهى .