تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1284

مساهمون:

ص١٢٨٤
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ » . « 2937 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ » . « 2938 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ ، عَنْ ابْنِ مَغْرَاءَ ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : الَّذِي يَعْشُرُ النَّاسَ ؛ يَعْنِي : صَاحِبَ الْمَكْسِ .

( 8 ) بَابٌ فِي الْخَلِيفَةِ يَسْتَخْلِفُ

« 2939 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ وَسَلَمَةُ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِنِّي إِنْ لَا أَسْتَخْلِفْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ
هامش
- ( 1 / 578 ) حديث ( 1809 ) وابن خزيمة في ( 4 / 51 ) حديث ( 2334 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 143 ) جميعا من طريق عاصم بن عمر . . . به . ( 2937 ) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 4 / 143 ) والبيهقيّ في « السنن » كتاب « الصدقات » باب « فضل العامل على الصدقة » ( 7 / 16 ) وفي إسناده محمّد بن إسحاق وقد عنعنه . وأورده العجلوني في كشف الخفاء والإلباس ( 2 / 501 ) . صاحب مكس : في القاموس : المكس النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية ، أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة . ( 2938 ) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقيّ في « السنن » كتاب « الصدقات » باب « فضل العامل على الصدقة » ( 7 / 16 ) وقال الألباني : مقطوع . ( 2939 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « الاستخلاف » ( 13 / 218 ) حديث ( 7218 ) من طريق ابن عمر . . . به . ومسلم في « الإمارة » مطولا باب « الاستخلاف وتركه » ( 3 / 12 / 1455 ) من طريق عبد الرزاق . . . به . ولكن ليس عند البخاري « فواللّه ما هو . . . » . يستخلف : الاستخلاف هو تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحدا . قال النووي : حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضره مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه ، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلّى اللّه عليه وسلّم في هذا ، وإلّا فقد اقتدى
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1284 | سليمان بن الأشعث السجستاني / عبد القادر عبد الخير / سيد إبراهيم