تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة ) — صفحة 1286

مساهمون:

ص١٢٨٦

( 10 ) بَابٌ فِي أَرْزَاقِ الْعُمَّالِ

« 2943 » - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ أَبُو طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ » . « 2944 » - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لِلَّهِ ، قَالَ : خُذْ مَا أُعْطِيتَ ؛ فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي . « 2945 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، عَنْ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبْ خَادِمًا ؛ فَإِنْ
هامش
( 2943 ) صحيح : أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 70 ) حديث ( 2369 ) من طريق زيد بن أخزم . . . به . والبيهقيّ في « السنن » كتاب « قسم الفيء » باب « ما يكون للوالي الأعظم » ( 6 / 355 ) من طريق أبي عاصم . . به . ( 2944 ) صحيح : تقدم برقم ( 1647 ) . ( 2945 ) صحيح : أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ( 4 / 70 ) حديث ( 2370 ) من طريق معافى بن عمران الموصلي . . . به . ملحوظة : نبه ابن حجر في النكت الظراف في تحفة الأشراف ( 8 / 11260 ) أن هناك خطأ في اسم جبير بن نفير والصواب هو عبد الرحمن بن جبير وكذلك عند ابن خزيمة أن الراوي عن المستورد بن شداد هو عبد الرحمن بن جبير . قال الخطابي : وهذا الحديث يتأول على وجهين : أحدهما : أنه إنّما أباح له اكتساب الخادم والمسكين من عمالته التي هي أجر مثله وليس له أن يرتفق بشيء سواها . والوجه الآخر : أن للعامل السكنى والخدمة فإن لم يكن له مسكن وخادم استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله ويكتري له مسكن يسكنه مدة مقامه في عمله .