( 2 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَبِ الْإِمَارَةِ
« 2929 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ ، عَنْ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ فِيهَا إِلَى نَفْسِكَ ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا » .
« 2930 » - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ بِشْرِ بْنِ قُرَّةَ الْكَلْبِيِّ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَالَ جِئْنَا لِتَسْتَعِينَ بِنَا عَلَى عَمَلِكَ ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَ قَوْلِ صَاحِبِهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مَنْ طَلَبَهُ ، فَاعْتَذَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : لَمْ أَعْلَمْ لِمَا جَاءَا لَهُ ، فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ حَتَّى مَاتَ .
( 3 ) بَابٌ فِي الضَّرِيرِ يُوَلَّى
« 2931 » - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ مَرَّتَيْنِ .
هامش
( 2929 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « من لم يسأل الإمارة » ( 13 / 132 ) حديث ( 7146 ) ومسلم في « الأيمان » باب « ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا » ( 3 / 19 / 1273 ) كلاهما من طريق الحسن . . . به .
( 2930 ) إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في « الكبرى » « كما في تحفة الأشراف » ( 9077 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 393 ، 411 ) من طريق إسماعيل عن أبي خالد . . . به . وأورده الألباني في ضعيف سنن أبي داود ( ص 289 ) وقال : منكر .
( 2931 ) صحيح : تقدم في الصلاة برقم ( 595 ) .
قال الخطابي : إنّما ولاه النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم دون القضايا والأحكام ، فإن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس لأنّه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور ، والحكم بالتقليد غير جائز . انتهى مختصرا .