اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ ، وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ ؛ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ . قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَعْدِلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ .
( 9 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْعَةِ
« 2940 » - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كُنَّا نُبَايِعُ النَّبِيَّ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَيُلَقِّنُنَا : « فِيمَا اسْتَطَعْتَ » .
« 2941 » - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ ، قَالَتْ : مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ : « اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ » .
« 2942 » - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زَهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ : عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : « يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعْهُ » ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هُوَ صَغِيرٌ » فَمَسَحَ رَأْسَهُ .
هامش
بأبي بكر . وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة . وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة .
وأجمعوا على أنّه يجب على المسلمين نصب خليفة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل . انتهى .
( 2940 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « كيف يبايع الإمام » ( 13 / 205 ) حديث ( 7202 ) ومسلم في « الإمارة » باب « البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع » ( 3 / 9 / 1490 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن دينار . . . به .
( 2941 ) متفق عليه : أخرجه البخاري مختصرا في « الأحكام » باب « بيعة النساء » ( 13 / 216 ) حديث ( 7214 ) ومسلم في « الإمارة » باب « كيفية بيع النساء » ( 3 / 89 / 1489 ) من طريق ابن شهاب . . . بنحوه .
( 2942 ) صحيح : أخرجه البخاري في « الأحكام » باب « بيعة الصغير » ( 13 / 213 ) حديث ( 7210 ) وأحمد في « مسنده » ( 4 / 233 ) كلاهما من طريق عبد اللّه بن يزيد . . . به .