« 2833 » - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ .
قَالَ أَبُو دَاوُد : قَالَ بَعْضُهُمْ : الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الْإِبِلُ ؛ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ ، وَالْعَتِيرَةُ فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ .
( 21 ) بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
« 2834 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ ، قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ » .
قَالَ أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ : مُكَافِئَتَانِ : أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ .
« 2835 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَت : سَمِعْتُ النَّبِيَّ يَقُولُ : « أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا » ، قَالَتْ : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ ، وَعَنْ الْجَارِيَةِ شَاةٌ ؛ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا » .
هامش
( 2833 ) صحيح : أخرجه أحمد في « مسنده » ( 6 / 158 ) بلفظ « أمرنا بالقرع من كل خمس شياه شاة » والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 312 ) من طريق يوسف بن باهل . . . به .
( 2834 ) صحيح : أخرجه النسائي في كتاب « العقيقة » باب « العقيقة عن الجارية » ( 7 / 185 ) حديث ( 4227 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 422 ) جميعا من طريق عطاء . . . به .
مكافئتان : مستويان أو متقاربان . وقال الخطابي : المراد التكافؤ في السن فلا تكون إحداهما مسنة والأخرى غير مسنة بل يكونان ممّا يجزئ في الأضحية .
وفي الحديث دليل على أن المشروع في العقيقة شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى . انتهى .
( 2835 ) صحيح : أورده الحميدي في « مسنده » ( 1 / 167 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / 381 ) والبيهقيّ في « سننه » ( 9 / 311 ) وابن حبان في « الموارد » ( 4 / 420 ) حديث ( 1431 ) والحاكم في « المستدرك » ( 4 / 237 ) ووافقه الذهبي . جميعا من طريق عبيد اللّه . . . به .